- يحسب غياب الطالب ابتداءً من بداية الفصل الدراسي في الكلية ويعتبر غيابه مشروعاً في الحالتين التاليتين: –
- مرض الطالب استنادا إلى تقرير طبي مصدق من طبيب الكلية ومقدم خلال ثلاثة أيام عمل فقط من تاريخ عودته.
- الظروف القاهرة التي يقرها العميد.
- إذا تجاوز غياب الطالب في أية مادة تعليمية دون عذر مقبول 17% أو ما يعادلهما من العملي لك ساعة معتمدة من الساعات المقرر لها، يحرم من التقدم لامتحان نهاية الفصل لتلك المادة ويعطى صفر الكلية (35%) ولا يسمح له بسحبها وفق المادة (13) من هذه التعليمات على ان ينذر الطالب انذار اول بعد الغياب الرابع، وانذار نهائي بعد الغياب السادس.
- إذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول 30% لكل ساعة معتمدة من الساعات المقررة يحرم من التقدم لامتحان نهاية الفصل لتلك المادة ويعطى صفر الكلية 35% ولا يسمح له بسحبها.
يبلغ قسم القبول والتسجيل الطالب خطيا أو إلكترونيا بوصوله للحد الأقصى من الغياب المسموح به (في موعده).