- يسمح للطالب بسحب تسجيله من دراسة مواد تعليمية سجل لها وتسجيل مواد تعليمية بدال منها. وذلك في الأسبوع الأول من البداية الفعلية للفصل الدراسي أو ثلاثة ايام من البداية الفعلية للفصل الصيفي، وتحسب له الرسوم التي دفعها.
- خلافا لما ورد في البند السابق من هذه المادة، يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة المادة التعليمية حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر من بداية الفصل الدراسي العادي ونهاية الأسبوع السابع من بداية الفصل الصيفي بطلب خطي / أو إلكتروني (نموذج خاص) يقدم لرئيس قسمه للموافقة ومن ثم عميد الكلية للموافقة عليه. ويفقد حقه في الرسوم المدفوعة عنها، شريطة ألا يقل نصاب الطالب الدراسي عن 12س.م، ويجوز للعميد في حالات استثنائية الموافقة على 9 س.م لنصاب الطالب ويثبت في سجله ملاحظة منسحب وإذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة يعتبر ملتزما بالمادة التعليمية.
- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لقسم القبول والتسجيل بالانسحاب من دراسة جميع المواد الدراسية التي سجلها لذلك الفصل وذلك حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر في الفصل العادي والأسبوع السابع من الفصل الصيفي وبعد موافقة مجلس الكلية على ذلك، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة ويفقد حقه في الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل.
- يجوز للطالب تسجيل مساقات خارج الخطة الدراسية للتخصص على ألا تدخل في حساب المعدل التراكمي للتخصص.